الشيخ محمد علي الأنصاري
329
الموسوعة الفقهية الميسرة
والصدّ بالعدو » « 1 » . راجع : « صدّ » . الأحكام : الذي ينبغي أن نبحث عنه - هنا - هو : أوّلا - بماذا يتحقق الحصر ؟ يختلف ما يتحقق به الحصر باختلاف ما باشره الحاج من حج أو عمرة . ومن اللازم أن نشير إلى أنّ الفقهاء ذكروا ما يتحقق به « الصدّ » ثم عطفوا ما يتحقق به الحصر عليه . الف - ما يتحقّق به الحصر في الحج : يتحقّق الحصر في الحج بالمنع عن الموقفين ، أو من أحدهما إذا كان ممّا يفوت بفواته الحج . وأمّا إذا أدرك الموقفين ثم حصر فإن كان الحصر عن نزول منى خاصة استناب في الرمي والذبح ، ثم حلق وتحلّل وأتمّ باقي أعماله « 2 » . وإن لم يمكنه الاستنابة ففيه قولان : 1 - جواز التحلّل مكانه لصدق الحصر ، ذهب إليه بعض ، منهم : العلّامة « 1 » وصاحب الجواهر « 2 » . 2 - البقاء على الإحرام ، احتمله في المدارك « 3 » وحكاه في الجواهر « 4 » عن بعض . ولو كان المنع عن مكة خاصّة بعد التحلّل بمنى ففيه قولان : الأوّل - عدم تحقق الحصر فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد ، فإن أتى بالطواف والسعي في ذي الحجة ولو بالاستنابة صحّ ، وإلّا بقي على إحرامه ، نقل ذلك في الجواهر عن جماعة منهم : الشيخ وابن إدريس والعلّامة والشهيد الأوّل « 5 » . الثاني - ذهب آخرون إلى جواز التحلّل ؛ لصدق الحصر ، منهم : صاحب المدارك « 6 » وصاحب الحدائق « 7 » ، وصاحب الجواهر « 8 » .
--> ( 1 ) المنتهى 2 : 846 . ( 2 ) المدارك 8 : 292 والجواهر 20 : 125 - 127 . 1 التذكرة 1 : 396 . 2 الجواهر 20 : 126 . 3 المدارك 8 : 293 . 4 الجواهر 20 : 126 . 5 الجواهر 20 : 127 . 6 المدارك 8 : 293 . 7 الحدائق 16 : 25 . 8 الجواهر 20 : 128 .